الشيخ الأنصاري

13

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده ( 1 ) ، بناء ( 2 ) على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدل على المنع من بيعه من الكافر فيفسد . توضيح الاندفاع ( 3 ) أن التخصيص بالمسلمين إنما هو من جهة أن الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر ، والنهي عن ابقائه عنده وهي ( 4 ) لا تحصل بنقله إلى كافر آخر فليس تخصيص المأمور به ( 5 ) لاختصاص مورد الصحة به ، بل لأن الغرض من الأمر لا يحصل إلا به ( 6 ) فافهم ( 7 ) .